أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رضاع محرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رضاع محرم
معلومات عن الفتوى: رضاع محرم
رقم الفتوى :
10153
عنوان الفتوى :
رضاع محرم
القسم التابعة له
:
الرضاع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ولد رضع من امرأة فى الأولى والثانية من عمره وتكرر رضاعه وبعد مضى سنتين تقريبا توفى ابن المرأة الذى كان يرضع معه الولد المذكور ثم ولدت المرأة بنتا وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد أراد الولد الذى رضع من المرأة الزواج بالبنت فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها فى ثدى واحد وحيث إن زميله فى الرضاعة توفى أم لا تحل .
نص الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن نص المادة (376) من كتاب الأحوال الشخصية على أن كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة .
وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المذكورين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة .
ومن ذلك يعلم أنه لا يجوز شرعا تزوج الولد المذكور بهذه البنت لأنه أخوها لأمها رضاعا واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: